/8
پی دی اف پی دی اف موبایل ورد

بحث فقهي درباره جواز طواف دور ضريح مطهّرایمه

1
  • هو العلیم

  •  

  • بحث فقهي درباره جواز طواف دور ضريح مطهّر أئمّۀ أطهار سلام اللَه عليهم

  •  

  • حضرت علامه آیة اللَه حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی

  •  

  • روح مجرد

بحث فقهي درباره جواز طواف دور ضريح مطهّرایمه

2
  •  

  • أقول: شيخ حُرّ عامِليّ عامَله اللَه بلُطفِه دركتاب مَزار «وسآئل الشّيعه» ج ٢، از طبع امير بهادر، ص ٤١١، بابي را در عدم جواز طواف به قبور منعقد ساخته است و دو روايت در عدم جواز ذكر كرده است.

  • اول: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي «الْعِلَلِ» عَنْ أبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِاللَه عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أبِي عَبْدِاللَه عَلَيْهِ‌السَّلاَمُ، قَالَ: لاَ تَشْرَبْ وَ أنْتَ قَآئِمٌ، وَلاَ تَطُفْ بِقَبْرٍ، وَ لاَ تَبُلْ فِي مَآءٍ نَقِيعٍ. فَإنَّ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَأصَابَهُ شَيْءٌ فَلاَيَلُومَنَّ إلاَّ نَفْسَهُ ـ الحديثَ.

  • و تتمه‌اش اين است: وَ مَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ، لَمْ يَكُنْ يُفارِقُهُ إلاَّمَا شَآءَ ‌اللَه.

  • دوّم: مُحَمَّدُ بْنُ يَعقُوبَ عَنْ عِدَّه مِنْ أصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلإءِ‌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أنَّهُ قَالَ: لاَ تَشْرَبْ وَ أنْتَ قَآئِمٌ، وَ لاَ تَبُلْ فِيمَآءٍ نَقِيعٍ، وَ لاَ تَطُفْ بِقَبْرٍ ـ الحديثَ.

  • و أقول: اين دو روايت گرچه از جهت سند قوّي است؛ زيرا هر دوتاي آنها صحيحه است؛ امّا از جهت دلالت نه تنها راجع به طواف به معني دور زدن نيست، بلكه أجنبيّ از مقام است بالكلّيّه.

  • مراد از طوف به قبر در اين دو حديث، غائط كردن است، نه طواف نمودن و دور‌ زدن. شـاهد بـر ايـن كـلام عبارت طريحي در«مجمع البحرين» است كه در مادّه طواف گويد: «و الطَّوفُ: الغآئِطُ؛ و مِنه الـخبـرُ: لاَ يُصَلِّ أحَدُكُم وَ هُوَ يُدافِعُ الطَّوْفُ. و مِنه الـحديثُ: لاَ تَبُلْ فِي مُسْتَنْقَعٍ، وَ لاَ تَطُفْ بِقَبْرٍ!» 

  • و علاوه بر اين، مناسبت فقرات حديث، ميان ايستاده آب خوردن و بول كردن در آب راكد و گودالهائي كه در آنها آب جمع شده است، و ميان غائط كردن بر قبور است؛ نه دور گشتن و طواف نمودن.

  • بـخصوص تـعليلي كه در روايـت اوّل بـراي مرتـكب ايـن امور مي‌آورد كه: فَإنْ أصَابَهُ شَيْءٌ‌ فَلاَ يَلُومَنَّ إلاَّ نَفْسَهُ مناسب با غائط نمودن است كه عملي است كسي انجام مي‌دهد و چه بسا دچار عقرب‌زدگي و يا مار‌زدگي مي‌شود،بخصوص در أزمنه‌اي كه غائط نمودن روي قبور در قبرستانها متداول بوده است و مار و عقرب و سائر حشرات و هَوامّ زميني هم در قبرستانها فراوان بوده است. علاوه بر اينكه غائط نمودن روي قبور مؤمنين، موجب هتك احترام و عدم نزول ملائكه است.

بحث فقهي درباره جواز طواف دور ضريح مطهّرایمه

3
  • علاوه بر اين گفتار ما، شاهد و يا دليل بر جواز طواف، روايت ديگري است كه در «وسائل» ذكر مي‌كند:

  • وَ ( مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَي عَنْ أحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أحْمَدَ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الطَّيِّبِ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أبِي الْعَلإءِ عَنْ يَحْيَي بْنِ أكْثَمَ فِي حَدِيثٍ:

  • قَالَ: بَيْنَا أنَا ذَاتَ يَوْمٍ دَخَلْتُ أطُوفُ بِقَبْرِ رَسُولِ اللَه، فَرَأيْتُ مُحَمَّدَ ابْنَ عَلِيٍّ الرَّضَا يَطُوفُ بِهِ؛ فَنَاظَرْتُهُ فِي مَسَآئِلَ عِنْدِي ـ الحديث.

  • در اينجا صاحب «وسائل» براي اين روايت محملهائي ذكر كرده است تا بتواند ميان مفاد آن كه جواز طواف است، با آن دو روايت قبل جمع بنمايد. او مي‌گويد: 

  • «أقولُ: هذا غَيْرُ صَريحٍ فِي أكْثَرَ مِن دَوْرَةٍ وَاحِدَةٍ، لأجْلِ إتْمامِ الزّيارَةِ وَ الدُّعآءِ مِن جَميعِ الْجِهاتِ كَما وَرَدَ فـي بَعْضِ الزّياراتِ لا بِقَصْدِ الطَّوافِ. عَلَي أنَّهُ مَخصوصٌ بِقَبـرِ رَسولِ اللَه؛ وَ لا يَدُلُّ عَلَي غَيْرِهِ مِنَ الأئِمَّةِ وَ لا غَيْرِهِمْ. وَ الْقياسُ باطِلٌ. وَ راويهِ عآمّيٌّ ‌ضَعيفٌ قَدْ تَفَرَّدَ بِرِوايَتِهِ.

  • وَ يُحْتَمَلُ كَوْنُ الطَّوافِ فيهِ بِمَعْنَي الإلْمامِ وَ النُّزولِ كَما ذَكَرَهُ عُلَمآءُ اللُغَةِ، وَ هُوَ قَريبٌ مِن مَعْنَي الزّيارَةِ. وَ يُحْتَمَلُ الْحَمْلُ عَلَي التَّقيَّةِ بِقَرينَةِراويهِ، لأنَّ الْعآمّةَ يُجَوِّزونَهُ. وَ الصّوفيَّةُ مِنَ الْعآمَّةِ يَطوفونَ بِقُبورِ مَشايِخِهِمْ؛ وَ اللَه أعْلَمُ.» ـ انتهي.

  • وليكن مطلب همان است كه ما در اينجا ذكر كرديم، و معني طواف را به معني غائط كردن گرفتيم. بنابراين، آن دو روايت از محلّ استدلال خارج، و اين محاملي را كه شيخ حرّ در اين روايت ذكر فرموده بهيچوجه صحيح نيست. و متعيّن در معني طواف در اين روايت، همان طواف كردن است. و ما اينك براي شاهد و دليل بر مطلب خود، از چند كتاب لغت ديگر شاهد مي‌آوريم: 

  • ١ـ در «شرح قاموس اللغه» در مادّه طَوَفَ گويد: و طَوْف به معني غائط  است. طَافَ يعني بشُد از براي غائط كردن، مثل اطّافَ از باب افتعال.

بحث فقهي درباره جواز طواف دور ضريح مطهّرایمه

4
  • ٢ـ در «صحاح اللغه» گويد: وَ الطَّوْفُ: الْغآئِطُ، تَقُولُ مِنْهُ: طافَ يَطُوفُ طَوْفًا وَ اطّافَ اطّيافًا، إذَا ذَهَبَ إلَي الْبَرازِ لِيَتَغَوَّطَ 

  • ٣ـ در «تاج العروس» گويد: وَ الطَّوْفُ: الْغآئِطُ، وَ هُوَ ما كانَ مِن ذَلِكَ بَعْدَ الرِّضاعِ؛ وَ أمّا ما كانَ قَبْلَهُ فَهُوَ عِقْيٌ، قالَهُ الأحْمَرُ. وَ فِي الْحَديثِ:لا يَتَناجَي اثْنانِ عَلَي طَوْفِهِما! وَ فـي حَديثِ ابْنِ عَبّاسٍ: لا يُصَلّيَنَّ أحَدُكُمْ وَ هُوَ يَدافِعُ الطَّوْفَ وَ الْبَوْلَ. وَ فـي كَلامِ الرّاغِبِ ما يَدُلُّ عَلَي أنَّهُ مِــنَ الْكِنــايَةِ. وَ طــافَ يَطــوفُ طَـوْفًـا: إذا ذَهَــبَ إلَــي الْـبَرازِ لِــيَتَغوَّطَ. وَ زادَابْنُ الأعْرابـيِّ: كاطّافَ اطّيافًا، إذا ألْقَي ما فـي جَوْفِهِ. وَ أنْشَدَ:

  • عَشَّيْتُ جابانَ حَتَّي اسْتَدَّ مَغْرِضُهُ***وَ كانَ يَنْقَدُّ إلاّ أنَّهُ اطّافا
  • ٤ـ در «لسان العرب» شبيه آنچه را كه از «تاج العروس» نقل نموديم، ذكر كرده است.

  • وَ الْعِقْيُ كَما ذَكرَهُ اللُغَويّونَ، شَيْءٌ لَزِجٌ أسْوَدُ يَخرُجُ مِنْ بَطْنِ الُمَوْلودِ قَبْلَ أنْ يَأكُلَ وَ يَشْرَبَ. و آن همان چيزي است كه در زبان فارسيبدان «مامازي بچّه» گويند.

  • بحث بليغ علّامه مجلسى (ره) در جواز طواف دور ضريح ائمّه اطهار عليهم السّلام‌

  • و امّا جدُّنا العلاّمةُ المجلسيّ رضوانُ اللَه تعالي علَيه، در اينجا بحث بليغي فرموده و انصافًا حقّ بحث را ادا فرموده است. و لهذا ما عين بحث وي رادر اينجا ذكر مي‌كنيم. او پس از آن كه روايت اولي را كه از «علل الشرآئع» نقل شدبيان كرده است، در بيان خود مي‌فرمايد:

  • «يُحْتَمَلُ إنْ يَكُونَ النَّهْيُ عَنِ الطَّوافِ بِالْعَدَدِ الْمَخْصوصِ الَّذي يُطافُ بِالْبَيْتِ. وَ سَيَأتـي فـي بَعْضِ الزّياراتِ الْجامِعَةِ: بِأبِي وَ اُمِّي ‌يَا ءَ‌الَ الْمُصْطَفَي إلاَّ انَّا لاَ نَمْلِكُ1 إلاَّ أنْ نَطوفَ حَوْلَ مُشاهِدِكُمْ. وَ فـي الرِّواياتِ: قَبِّلْ جَوانِبَ الْقَبْرِ

  • سپس روايت وارده از «كافي» را راجع به طواف حضرت جواد الائمّه امام محمّد تقيّ عليه‌السّلام با همان سند از يحيي بن أكْثَم روايت مي‌كند و در ذيلش مي‌گويد: 

  • «وَ الأحْوَطُ أنْ لا يَطوفَ إلاّ لِلإيتانِ بِالأدْعيَةِ وَ الأعْمالِ الْمَأثورَةِ، وَ إنْ أمْكَنَ تَخْصيصُ انَّهْيِ بِقَبْرِ غَيْرِ الـمَعْصومِ، إنْ كانَ مُعارِضٌ صَريحٌ. وَ يُحْتَمَلُ إنْ يَكونَ الْمُرادُ بِالطَّوافِ الْمَنْفيِّ هُنا التَّغَوُّطَ.»

    1. ما بينَ الهلالين عبارةُ «سفينة البحار»

بحث فقهي درباره جواز طواف دور ضريح مطهّرایمه

5
  • پس از آن فرموده است: «قالَ فـي «النّهاية»: الطَّوْفُ: الْحَدَثُ مِنَ الطَّعامِ. وَ مِنْهُ الْحَديثُ: نُهِيَ عَن مُتَحَدِّثَيْنِ عَلَي طَوْفِهِما؛ أيْ عِندَ الْغآئِطِ. وَ يُؤَيِّدُ هذا الْوَجْهَ أنَّهُ رَوَي الْكُلَيْنِيُّ بِسَنَدٍ صَحيحٍ عَن مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَن أبـي جَعْفَرٍ عَلَيْه‌السّلامُ قالَ: 

  • مَنْ تَخَلَّي عِنْدَ قَبْرِ، أوْ بَالَ قَآئِمًا، أوْ بَالَ فِي مَآءٍ قَآئِمٍ، أوْ مَشَي فِي حِذَآءٍ وَاحِدٍ، أوْ شَرِبَ قَآئِمًا، أوْ خَلَي فِي بَيْتِ وَحْدَهُ، أوْ بَاتَ عَلَي غَمَرٍ1، فَأصَابَهُ شَيْءٌ مِنَ الشَّيْطَانِ لَمْ يَدَعْهُ إلاَّ إنْ يَشَآءَ اللَه. وَ أسْرَعُ مَايَكُونُ الشَّيْطَانُ إلَي ألإنْسَانِ وَ هُوَ عَلَي بَعْضِ هَذِهِ الْحَالاَتِ.

  • مَعَ أنَّهُ رُوِيَ أيْضًا بِسَنَدٍ ءَ‌اخَرَ فِيهِ ضَعْفٌ عَن مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ رَاوِي هذَا الْحَدِيثِ عَن أحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلامُ أنـَّهُ قَالَ: 

  • لا تَشْرَبْ وَ أنْتَ قَآئِمٌ، وَ لاَ تَبُلْ فِي مَآءٍ نَقِيعٍ، وَ لاَ تَطُفْ بِقَبْرٍ، وَ لا  تَخْلُ2 فِي بَيْتٍ وَحْدَكَ، وَ لاَ تَمْشِ بِنَعْلٍ وَاحِدَةٍ! فَإنَّ الشَّيْطَانَ أسْرَعُ مَا يَكُونُ إلَي الْعَبْدِ إذَا كَانَ عَلَي بَعْضِ هَذِهِ الْحَالاَتِ. وَ قَالَ: إنَّهُمَا أصَابَ أحَداً شَيْءٌ عَلَي هَذِهِ الْحَالِ فَكَادَ إنْ يُفَارِقَهُ، إلاَّ إنْ يَشَآءَ اللَه عَزَّ وَ جَلَّ.»

  • سپس فرموده است: «فَإنَّ كَوْنَ كُلِّ ما فـي هَذَا الْخَبَرِ مَوْجودًا فـي الْخَبَرِ السّابِقِ سِوَي قَوْلِهِ لاَ تَطُفْ بِقَبْرٍ، مَعَ أنَّ فيهِ مَكانَهُ مَنْ تَخَلَّي عَلَي قَبْرٍ،لا سيَّما مَعَ اتِّحادِ الرّاوي وَ اشْتِراكَ الْمَفْسَدَةِ الْمُتَرتَّبَةِ فيهِما، ما يورِثُ ظَنًّا قَويًّا بِكَوْنِ الطَّوْفِ هُنا بِمَعْنَي التَّخَلّي. وَ كَذا اشْتِراكُ الْمَفْسَدَةِ وَ سآئِرِ الْخِصالِ بَيْنَ خَبَرِ الْحَلَبـيِّ وَ الْخَبَرِ ألأوَّلِ، يَدُلُّ عَلَي أنَّ الطَّوْفَ فيهِ أيْضًا بِهَذَا الْمَعْنَي. 

  • وَ لا أظُنُّكَ تَرْتابُ بَعْدَ التَّأمُّلِ الصّادِقِ فـي الأخْبارِ الْثَّلاثَةِ فـي أنَّ ألأظْهَرَ ما ذَكَرْنا.»

  • و همانطور كه اهل تحقيق بدين استدلال مي‌نگرند، مشاهده مي‌نمايند كه مجلسي (ره) در اينجا بحث بليغي نموده و حقّ مطلب را كما هوَ حقّه ادا كرده است. جزاه اللَه خيـرًا.

  • و ما مطالب او را از جلد مزار «بحار»3آورديم. و در «سفينة البحار»4 نيز اشاره به اين مطالب دارد.

    1.  الغَمَر: چربي وبوي زُهْم دستها
    2.  خَلا يَخلُو خُلُّوًّا و خَلآءً الرّجلُ: انْفرَدَ فـي مَكانِه.
    3. «بحار الأنوار» ج ٢٢، از طبع كمپاني ص ٩، و ج ١٠٠، از طبع حيدري باب سوّم از كتاب المزار، حديث ٦ ـ٣، ص ١٢٦ تا ص ١٢٨ 
    4. «سفينة البحار و مدينة الحكم و الأثار» طبع سنگي، ج ٢، در مادّة طَوَفَ، ص ٩٩

بحث فقهي درباره جواز طواف دور ضريح مطهّرایمه

6
  • كلام محدّث نورى (ره) در باب جواز طواف بر قبور ائمّه عليهم السّلام‌

  • مرحوم محدّث‌ نوري‌حاج‌ ميرزاحسين أعلي‌اللَه‌ مقامَه‌ در«مستدرك‌ الوسآئل»1در كتاب المزار ايضًا حقّ مطلب را ادا نموده است: 

  • اوّلاً: عنوان باب را جواز طواف به قبور قرار داده است، بخلاف صاحب«وسائل» كه عنوان را بابُ عدَمِ جوازِ الطّوافِ بالقبور قرار داده است.

  • و ثانياً: همانطور كه ذكر شد، رأساً طوف را به معني غائط و حَدَث گرفته است. و ما در اينجا براي مزيد اطّلاع، عين عبارت او را مي‌‌آوريم تا از فوائدش محروم نباشيم:

  • «٧٢ـ بابُ جَوازِ الطَّوافِ بِالْقُبورِ:

  • ١ـ عَلِيُّ بْنُ إبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيـرِهِ عَنْ أبِيهِ عَنِ ابْنِ أبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُثْمَانَ ابْنِ عِيسَي وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أبِي عَبْدِاللَه عَلَيْهِ‌السَّلاَمُ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي قِصَّةِ فَدَكٍ قَالَ فِي ءَ‌اخِرِهِ: وَ دَخَلَتْ فَاطِمَةُ عَلَيْهَا السَّلاَمُ الْمَسْجِدَ وَ طَافَـتْ بِقَبْـِـر أبِيــهَا وَ هِيَ تَبـْـكِي وَ تَقـُــولُ: إنَّـا فَقَدْ نَـاكَ فَـقْـَـد ألأرْضِ وَ ابِلَهَا ـ الْخَبَرَ.

  • وَ رَوَاهُ أحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أبِي طَالِبٍ الطَّبَرْسِيِّ فِي «الاِحْتِجَاجِ» عَنْ حِمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْهُ عَلَيْهِ‌السَّلاَمُ مِثْلَهُ.

  • ٢ـ الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ الْمَشْهَدِيِّ فِي «الْمَزَارِ» وَ السَّيِّدُ عَلِيُّ بنُ طَاوُسٍ فِي «الْمِصْبَاحِ» قَالاَ: زِيَارَةٌ مَرْوِيَّةٌ عَنِ ألأئِمَّةِ عَلَيْهِمُ السَّلاَمُ: إذَا أرَدْتَ ذَلِكَ ـ إلَي أنْ قَالَ عَلَيْهِ‌السَّلاَمُ: ثُمَّ قَبِّلْهُ وَ قُلْ: بِأبِي وَ اُمِّي ‌يَا ءَ‌الَ الْمُصْطَفَي! إنَّا لاَ نَمْلِكُ إلاَّ أنْ نَطُوفَ حَوْلَ مَشَاهِدِكُمْ وَ نُعَزِّيَ فِيهَاأ رْوَاحَكُمْ ـ الزّيارةَ.

  • قُلْتُ: جَعَلَ الشَّيْخُ 2 عُـِنْوانَ الْبابِ عَدَمَ جَوازِ الطَّوافِ وَ لَمْ يَذْكُرْ فيهِ إلاّ الصّادِقيَّ وَ غَيْرَهُ: لاَ تَشْرَبْ وَ أنْتَ قَآئِمٌ، وَ لاَ تَطُفْ بِقَبْرٍ، وَ لاَ تَبُلْ فِيمَآءٍ نَقِيعٍ ـ إلَي ءَ‌اخِرِ الْحَديثِ.

  • وَ الْمُرادُ بِاطَّوْفِ الْحَدَثُ فِي هذِهِ الأخْبارِ، بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ: وَ لاَ تَبُلْ. وَيُؤَيِّدُهُ أنَّ الْكُلَيْنـيَّ رَوَي فِي الصَّحيحِ عَنْ أبـي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ‌السَّلاَمُ قَالَ: مَنْتَخَلَّي عَلَي قَبْرٍ، أوْ بَالَ قَآئِمًا فِي مَآءٍ قَآئِمٍ، أوْ مَشَي فِي حِذَآءٍ وَاحِدٍ، أوْشَرِبَ قَآئِمًا، أوْ خَلاَ فِي بَيْتٍ وَحْدَهُ، أوْ بَاتَ عَلَي غَمَرٍ، فَأصَابَهُ شَيْ‎ءٌ مِنَ الشَّيْطَانِ لَمْ يَدَعْهُ إلاَّ أنْ يَشَاءَ‌ اللَه. وَ أسْرَعُ مَا يَكُوُن الشَّيْطَانُ إلَي ألإنْسَانِ وَ هُوَ عَلَي بَعْضِ هَذِهِ الْحَالاَتِ.

    1. جلد ٢، ص ٢٢٦ و ٢٢٧
    2. يعني الشّيخَ الـحرَّ العامِليَّ صاحب «الوَسآئِل» الّذي جعَل النّوريُّ كتابَه مُستدرَكًا لِكتابِه. 

بحث فقهي درباره جواز طواف دور ضريح مطهّرایمه

7
  • وَ رَوَي أيْضًا بِسَنَدٍ ءَ‌اخَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أحَدِهِمَاعَلَيْهِمَا السَّلاَمُ أنَّهُ قَالَ: لاَ تَشْرَبْ وَ أنْتَ قَآئِمٌ، وَ لاَ تَبُلْ فِي مَاءٍ نَقِيعٍ، وَ لاَ تَطُفْ بِقَبْرٍ، وَ لاَ تَخْلُ فِي بَيْتٍ وَحْدَكَ. وَ ذَكَرَ باقي الْخَبَرِ بِاخْتِلافٍ فـي ألألْـفاظِ.

  • وَ الْمُتَـأمَّـلُ يَـعْلَمُ اتِّحـادَ الْخَبَرَيْــنِ وَ أنَّ أحَدَهُـمَا نَقْلٌ بِالـْمَعْنَي لأخـَـرَ.

  • وَ قَالَ الْجَزَريُّ: الطَّوْفُ: الْحَدَثُ مِنَ الطَّعامِ، وَ مِنْهُ الْحَديثُ: نُهِيَ عَنِ الْمُتَحدِّثَيْنِ عَلَي طَوْفِهِمَا؛ أيْ عِندَ الْغآئِطِ.

  • فَظَهرَ أنَّه لا مُعارِضَ لِما دَلَّ عَلَي جَوازِ الطَّوافِ بِالْقُبورِ بِمَعْناهُ الشّآئِعِ. وَ لِذا ذَكَرْنا فـي الْعُـِنْوانِ جَوازَ الطَّوافِ. وَ لَوْ سُلِّمَ فَالنِّسْبَةُ بَيْنَهُما بِالْعُمومِ وَ الْخُصوصِ.

  • فَلا بَأسَ بِاطَّوافِ حَوْلَ قُبورِهِمْ عَلَيْهِمَ السَّلامُ.» ـ انتهي. 

  • درست به خاطر دارم: در شوّال يكهزار و سيصد و شصت و چهار هجريّه قمريّه كه براي تحصيل علوم دينيّه به أرض مقدّس قم مشرّف شدم و بَدواً در منزل آية اللَه حاج سيّد حسن سيّدي قمّي ‌كه عمّه‌زاده پدر ما هستند سكونت داشتم، روزي حضرت آيةاللَه العظمي ‌سيّد محمّد حجّت كوه كمري براي ملاقات و ديدن عمّه‌زادگان ( ايشان و إخوانشان آقا حاج سيّد علي محمّد و آقا سيّد محمّد    و آية اللَه حاج سيّد عبدالحسين ) آمده بودند، و اين حقير هم در گوشه‌اي از اطاق نشسته بودم. در بين مطالبي كه گفتگو شد، سخن از لاَ تَطُفْ بِقَبْرٍ به ميان آمد و مرحوم حجّت رضوان اللَه عليه فرمودند: مراد طواف كردن نيست، بلكه غائط نمودن است، و از كتاب لغت «مجمع البحرين» شاهد آوردند. رحـمة اللَه عليه رحـمةً واسعة.

  •  

  • بحث فقهي درباره جواز بوسيدن چهارچوب درهاي ورودي قبور أئمّه عليهم السّلام

  • آنچه تا بحال ذكر كرديم، درباره جواز طواف حول قبور مطهّرشان بود. واينك بحث ما در جواز تَقبيل يعني بوسيدن چهارچوب درهاي قبور ائمّه عليهمالسّلام يعني درهاي صحن شريف و كفشداري‌ها و رواق‌ها و حــرم مطـهّر است.

  • بوسيدن درهاي قبور امامان بدون شبهه و شكّ، بدون اشكال است؛ كما اينكه در بعضي از روايات وارده در كتاب مزار وارد است. مـا اگـر اقتصار و جـمود بر معني عَتَبَه كنيم، بوسيدن زمين جلوي در و بوسيدن قسمت تحتاني در نيز جائز است؛ چون در اين روايات است كه: عَتَبَه را ببوس و پس از آن داخل شو!

بحث فقهي درباره جواز طواف دور ضريح مطهّرایمه

8
  • در «شرح قاموس اللغه» گفته است: عتَبَة به تحريك، آستانه در است يا بالاي هر دو در است.

  • و در «صحاح اللغه» گفته است: وَ الْعَتَبُ: الدَّرَجُ، وَ كُلُّ مِرْقاةٍ مِنْهاعَتَبَةٌ. وَ الْـجَمْعُ: عـَتَبٌ وَ عَـتَبَاتٌ. وَ الْـعَتَبَةُ: اُسْــكُفَّةُ الـْبابِ، وَ الْـجَمْعُ: عَـتَبٌ.

  • و مراد از اُسْكُفَّةُ الباب همان ساحت روي زمين و سطح جلوي در است كه هنگام وارد شدن، قدمهاي شخصِ وارد در آن قرار مي‌گيرد. و مراد چوب زيرين جلوي در است.

  • و در «تاج العروس» گفته است: (الْعَتَبَةُ مُحَرَّكَةً:) كَذا فـي نُسْخَتِنا وَ سَقَطَ مِن نُسْخَةِ شَيْخِنا اُسْكُفَّةُ الْبابِ الَّتـي توطَاُ، (أوِ) الْعَتَبَةُ (الْعُلْيامِنْهُما). وَ الْخَشَبَةُ الَّتـي فَوْقَ ألأعلَي: الْحاجِبُ؛ وَ ألاُسْكُفَّةُ: السُّفْلَي، وَ الْعارِضَتانِ: الْعُضادَتانِ. وَ قَدْ تَقَدَّمَتِ الإشارَةُ إلَيْهِ فـي «ح ج ب» وَ الْجَمْعُ:عَتَبٌ وَ عَتَباتٌ.

  • و در لغت، اُسْكُفَّة و اُسْكُوفَة را به معني خَشَبَة الْباب الّتـي توطَاُ علَيها معني كرده‌اند.

  • ولي حضرت استاذنا المكرّم مرحوم آية اللَه حاج شيخ مرتضي حائري أعلَي اللَه درجتَه از مرحوم آية اللَه حاج آقا حسين طباطبائي بروجردي قدَّس اللَه نفسَه نقل كردند كه: ايشان مي‌گفته‌اند: خم شدن و بوسيدن مقدّم در، حكم سجده را دارد. و مراد از سجده، فقط پيشاني گذاردن نيست، بلكه به خاك افتــادن و تواضـع، تـا سر حــدّ صورت را نـزديــك زميــن آوردن است. وبنابراين، خوب است كه چهارچوب در را به غير قسمت تحتاني آن ببوسند.

  • اين نقل از آية اللَه بروجردي را آية اللَه حائري در روز ١٨ شوّال المكرّم١٤٠٠هجريّة قمريّه در مشهد مقدّس براي حقير بيان فرمودند. 1

    1. روح مجرد، ص 197